المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي

287

اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )

1518 ، 1556 ، 1560 , 1561 , 1562 , 1638 , 1650 ، 1709 ، 1720 ، 1733 , 1757 ، 1762 , 1771 ، 1772 ، 1783 , 1786 , 1787 , 1788 ) . بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ قَالَ البُخَارِيُّ : وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ ( 1 ) فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . بَاب لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ قَالَ البُخَارِيُّ : وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَدَعُ الصَّلاَةَ » . [ 173 ] - ( 321 ) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ ، قَالَ : نَا قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ ، فَقَالَتْ : أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ، كُنَا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ ، أَوْ قَالَتْ : فَلاَ نَفْعَلُهُ .

--> ( 1 ) في الأصل : في الدوحة ، وهو تصحيف لم يذكر في هذا الموضوع ، وقوله : بِالدِّرَجَةِ ، هو بِكَسْرِ أَوَّله وَفَتْح الرَّاء وَالْجِيم جَمْع دُرْج بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون . قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : كَذَا يَرْوِيه أَصْحَاب الْحَدِيث وَضَبَطَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِي الْمُوَطَّأ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون ، وَقَالَ : إِنَّهُ تَأْنِيث دُرْج ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا تَحْتَشِي بِهِ الْمَرْأَة مِنْ قُطْنَة وَغَيْرهَا لِتَعْرِف هَلْ بَقِيَ مِنْ أَثَر الْحَيْض شَيْء أَمْ لا أه - .